سجن سنتين وغرامة مليون دينار على الشخص الذي سرب بيانات مشتركي اسياسيل عام 2017

 هل تذكرون فضيحة اختراق وتسريب بيانات مشتركي اسياسيل على الانترنت عام ٢٠١٧ ؟ كنا قد كتبنا عنها هنا


يبدو ان القضية الان بيد القضاء العراقي، بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها مليون دينار ضد مدان بالوصول الى معلومات شخصية لآخرين عبر أحد المواقع الاكترونية وافشاء أسرارهم.

وبناء على تقرير امني صادر من جهاز الامن الوطني القت القوات الامنية القبض على المدان عن جريمة الدخول الى شبكة الانترنت باستعمال أحد المواقع الالكترونية والذي عن طريقه تم الدخول الى اشخاص لمعرفة تفاصيل خاصة كون هذا الموقع يمكن الشخص الذي يديره بالاطلاع بصورة مباشرة على معلومات ذاتية للأشخاص عبر حساباتهم الخاصة.

المدان واثناء التحقيق امام القاضي المختص افاد بانه يعمل على بيع بطاقات التعبئة لشركات االاتصال وبعد فترة "علمت ان شركة اسياسيل ترغب بدخول وكلاء client لها عن طريق اجهزة لتفعيل خطوط الهواتف النقال حيث قمت بتقديم طلب باسمي الى الشركة المذكورة لتزويدي بجهاز محمول متصل بالشركة عن طريق IP وعن طريقه يمكن للوكيل تفعيل خطوط الهواتف النقال من خلال ارسال المستمسكات الخاصة بالتسجيل وهي هوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية".

وأضاف "بعد مرور فترة ذهبت الى دولة مجاورة للعراق ووجدت اعلانا على الفيس بوك لأحد المواقع محتواه طلب وكلاء للموقع لبيع بطاقات card master gift وان هذا الموقع يحتوي على خاصية الـ site block ويقصد بها انه لا يمكن لأي مستخدم في العراق الدخول على هذا الموقع الا باستخدام تطبيقات ال VPN وهو برنامج مختص بحجب املوقع الجغرافي للمستخدم ولهذا السبب ولكوني في هذه الدولة ولست في العراق ظهر لي الاعلان, حيث قمت بالتسجيل بهذا الموقع والاتصال بقسم الدعم الفني واصبحت وكيلا رسميا للموقع"، لافتا الى ان "من ضمن ميزات هذا الموقع يقوم باظهار البيانات الشخصية لأي شخص عن طريق خاصية خدمة البحث بادراج الاسم الثلاثي لهذا الشخص بعدما قام باظهار بيانات اشخاص تلبية لرغبة ناس اخرين طلبوا منه ذلك مقابل منفعة مادية".

بدورها أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، بالرغم من عدم وجود شخص متضرر ثابت من خلال التحقيق فأن فعل المتهم يشكل جريمة افشاء سر وفقا لاحكام المادة 437 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل , كونه حصل على معلومات من خلال الدخول غير المشروع الى شبكة الانترنت دون اذن من شركة اسياسيل ولم يقم باي عمل اجرامي او تسريب معلومات الى اي جهة ارهابية".

إرسال تعليق

أحدث أقدم